السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
441
منهاج الصالحين
كتاب العتق وفيه فصول الفصل الأوّل : في الرق مسألة 1522 : يختصّ الاسترقاق بأهل الحرب من الكفار وبأهل الذمة منهم إن أخلّوا بالشرائط على تفصيل وشروط مذكورة في محلّها . والإسلام قد عالج ظاهرة الرقّ في تاريخ البشرية ، ومنع عنها عن طريق تحديد وتضييق أسبابها ، ووضع نظام موسّع للعتق والتدبير والكتابة يسبّب التسريع في انعتاقهم تدريجيّاً ، كما أنّه رفع من شأن العبيد والإماء وساوى بينهم وبين الأحرار في الإسلام والايمان والحقوق والشؤون المعنوية والإنسانية ، وحرّم اضطهادهم وتحقيرهم والاستخفاف بهم ، حتى كانت امّهات جملة من الأئمّة المعصومين عليهم السلام من الإماء وامّهات أولاد ، ولم يعتبر ذلك نقصاً أو عيباً فيهم . ولتفصيل هذا البحث مجال آخر . مسألة 1523 : يحكم بالرقّ على المقرّ بالرقية إذا كان مختاراً بالغاً . مسألة 1524 : لا يقبل قول مدّعي الحرّية إذا كان يباع في الأسواق إلّا ببينة . مسألة 1525 : لا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا ، ولا يملك الرجل المحارم بالنسب من النساء ولو ملك أحد هؤلاء عتق ، وحكم الرضاع حكم النسب .